القانون اون لاين

مرحبا بك ذائرنا الكريم يجب احترام قوانين المنتدى حتى نحقق الاهداف المنشوده منه . ولا تبخل باى مساهمه تفيد غيرك
أ/ محمد اللـــق

القانون اون لاين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أ/ محمد اللق 0186504452 الصالحيه فاقوس


    القانون المدنى من الماده 151 الى 250

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 19
    تاريخ التسجيل : 26/04/2010

    القانون المدنى من الماده 151 الى 250 Empty القانون المدنى من الماده 151 الى 250

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة مايو 07, 2010 5:54 pm

    0151
    (1) يفسر الشك فى مصلحة المدين . (2) ومع ذلك لايجوز ان يكون تفسير العبارات الغامضة فى عقود الأذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن .
    0152
    لا يرتب العقد الزاما فى ذمة الغير , ولكن يجوز ان يكسبه حقا .
    0153
    (1) اذا تعهد شخص ان يجعل الغير يلتزم فلا يلزم الغير بتعهده , فأذا رفض الغير ان يلتزم وجب على المتعهد ان يعوض من تعاقد معه , ويجوز له مع ذلك ان يتخلص من التعويض بأن يقوم هو بنفسه بتنفيذ الآلتزام الذى تعهد به . (2) اما اذا قبل الغير هذا التعهد , فأن قبوله لاينتج اثر الا من وقت صدوره , ما لم يتبن انه قصد صراحة او ضمنا ان يستند اثر هذا القبول الى الوقت الذى صدر فيه التعهد .
    0154
    (1) يجوز للشخص ان يتعاقد بأسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير , اذا كان له فى تنفيذ هذه الألتزامات مصلحة شخصيه مادية كانت او ادبيه . (2) ويترتب على هذا الأشتراط ان يكسب الغير حقا بماشرا قبل المتعهد بتنفيذ الأشتراط يستطيع ان يطالبه بوفائه , ما لم يتفق على خلاف ذلك . ويكون لهذا المتعهد ان يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التى تنشأ عن العقد . (3) ويجوز كذلك للمشترط ان يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع , الا اذا تبين من العقد ان المنتفع وحده هو الذى يجوز له ذلك .
    0155
    (1) يجوز للمشترط دون دائنيه او ورثته ان ينقض المشارطة قبل ان يعلن المنتفع الى المتعهد او الى المشترط رغبته فى الأستفادة منها , ما لم يكن مخافا لما يقتضيه العقد . (2) ولا يترتب على المشارطه ان تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط , الا اذا اتفق صراحة او ضمنا على خلاف ذلك . وللمشترط احلال منتفع اخر محل المنتفع الأول , كما له ان يستأثر لنفسه بالأنتفاع من المشارطة .
    0156
    يجوز فى الأشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع شخصا مستقبلا او جهة مستقبلة , كما يشترط ان يكون شخصا او جهة لم يعينا وقت العقد , متى كان تعيينهما مستطاعا وقت ان ينتج العقد اثره طبقا للمشارطة .
    0157
    (1) فى العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوفى احد المتعاقدين بالتزامه للمتعاقد الأخر بعد اعذاره للمدين ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه . مع التعويض فى الحالتين ان كان له مقتض . (2) ويجوز للقاضى ان يمنح المدين اجلا اذا اقتضت الظروف ذلك , كما يجوز له ان يرفض الفسخ اذا كان ما لم يوف به المدين قليل الاهميه بالنسبة الى الآلتزام جملته .
    0158
    يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة الى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالألتزامات الناشئة عنه , وهذا الأتفاق لايعفى من الأعذار ,الا اذا اتفق صراحة على الأعفاء منه .
    0159
    فى العقود الملزمة للجانبين اذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الألتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه .
    0160
    اذا فسخ العقد اعيد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد , فأذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض .
    0161
    فى العقود الملزمة للجانبين اذا كانت اللتزامات المقابلة مستحقة الوفاء , جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الأخر بتنفيذ ما ألتزم به .
    القسم الأول /الباب الأول/الفصل الثانى
    مصادر الألتزام/الأرادة المنفردة
    0162
    (1) من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم بأعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل .ولو قام به دون نظر الى الوعد بالجائزة او دون علم بها . (2) واذا لم يعين الواعد اجلا للقبديام بالعمل جاز له الرجوع فى وعده بأعلان للجمهور , على ألا يؤثر ذلك فى حق من اتم العمل قبل الرجوع فى الوعد . وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة اذا لم ترفع خلال ستة اشهر من تاريخ اعلانه العدول للجمهور .
    القسم الأول /الباب الأول/الفصل الثالث
    مصادر الألتزام/العمل غير المشروع /1-المسئولية عن الأعمال الشخصيه
    0163
    كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .
    0164
    (1) يكون الشخص مسئولا عن اعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز . (2) ومع ذلك اذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه , او تعذر الحصول على تعويض من المسئول , جاز للقاضى ان يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا فى ذلك مركز الخصوم .
    0165
    اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبى لا يد له فيه كحادث مفاجئ , او قوة قاهرة او خطأ من المضرور او خطأ من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ,ما لميوجد نص او اتفاق على غير ذلك .
    0166
    من احدث ضررا وهو فى حالة دفاع شرعى عن نفسه او ماله او عن الغير او ماله , كان غير مسئول على الا يجاوز فى دفاعه القدر الضرورى , والا اصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة .
    0167
    لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذى اضر بالغير اذا قام به تنفيذا لأمر صدر اليه من رئيس , متى كانت اطاعته هذا الأمر واجبة عليه , او كان يعتقد انها واجبه , واثبت انه كان يعتقد مشروعية العمل الذى وقع منه , وكان اعتقاده مبنيا على اسباب معقوله وانه راعى فى عمله جانب الحيطه .
    0168
    من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا اكبر محدقا به او بغيره لا يكون ملزما الا بالتعويض الذى يراه القاضى مناسبا .
    0169
    اذا تعدد المسئولين عن عمل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر , وتكون المسئولية بينهم بالتساوى الا اذا عين القاضى نصيب كل منهم فى التعويض .
    0170
    يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221 , 222 مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة فأن لم يتيسر له وقت الحكم ان يعين مدى التعويض تعيين نهائيا , فله ان يحتفظ للمضرور بالحق فى ان يطالب خلال مدة معينه بأعادة النظر فى التقدير .
    0171
    (1) يعين القاضى طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح ان يكون التعويض مقسطا كما يصح ان يكون ايرادا دوربا , ويجوز فى هاتين الحالتين الزام المدين بأن يقدم تأمينا . (2) ويقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للقاضى , وتبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ان يأمر بأعادة الحالة الى ما كانت عليه , او ان يحكم بأداء امر معين متصل بالعمل غير المشروع , وذلك على سبيل التعويض .
    0172
    (1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بأنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر , وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بأنقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع . (2) على انه اذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة , وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة , فأن دعوى التعويض لا تسقط الا بسقوط الدعوى الجنائيه .
    القسم الأول /الباب الأول/الفصل الثالث
    الألتزام/العمل غير المشروع /2-المسئولية عن عمل الغير
    0173
    (1) كل من يجب عليه قانونا او تفاقا رقابة شخص فى حاجة الى الرقابة , بسبب قصرة او بسبب حالته العقليه او الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذى يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع . ويترتب هذا الألتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز . (2) ويعتبر القاصر فى حاجة الى الرقابه اذا لم يبلغ خمسة عشرة سنه او بلغها فى كنف القائم على تربيته . وتنتقل الرقابة على القاصر الى معلمه فى المدرسة او المشرف فى الحرفة , مادام القاصر تحت اشراف المعلم او المشرف . وتنتقل الرقابه على الزوجة القاصر الى زوجها او الى من يتولى الرقابة على الزوج . (3) ويستطيع المكلف بالرقابة ان يخلص من المسئوليه اذا ثبت انه قام بواجب الرقابة ,او اثبت ان الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية .
    0174
    (1) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ,متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته او بسببها . (2) وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فى رقابته وفى توجيهه.
    0175
    للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر .
    القسم الأول /الباب الأول/الفصل الثالث
    الألتزام/العمل غير المشروع /3-المسئولية الناشئة عن الأشياء
    0176
    حار س الحيوان , ولو لم يكن مالكا له , مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر , ولو ضل الحيوان او تسرب , ما لم يثبت الحارس ان وقوع الحادث كان بسبب اجنبى لا يد له فيه .
    0177
    حارس البناء ، ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ، ولو كان انهداما جزئيا ، مالم يثبت ان الحادث لا يرجع سببه الى اهمال فى الصيانة او قدم فى البناء او عيب فيه . (2) ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ مايلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر ، فان لم يقم المالك بذلك جازالحصول على اذن من المحكمة فة اتخاذ هذه التدابير على حسابه .
    0178
    كل من تولى حراسة اشياء تتطلب حراستها عناية خاصة او حراسة الات ميكانيكية يكون مسئول عما تحدثه هذه الاشياء من ضررر ، مالم يثبت ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبى لايد له فيه ، هذا مع عدم الاخلال بما يرد فى ذلك من احكام خاصة .
    القسم الأول /الباب الأول/الفصل الرابع
    الأثراء بلا سبب
    0179
    كل شخص ، ولو غير مميز ، يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص اخر يلتزم فى حدود ما اثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ، ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الاثراء فيما بعد .
    0180
    تسقط دعوى التعويض عن الاثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض ، وتسقط الدعوى ، كذلك فى جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق .
    القسم الأول /الباب الأول/الفصل الرابع
    الأثراء بلا سبب / 1- دفع غير المستحق
    0181
    (1) كل من تسلم على سبيل الوفاء ماليس مستحقا له وجب عليه رده . (2) على انه لامحل للرد اذا كان من قام بالوفاء يعلم انه غير ملزم بما دفعه ، الا ان يكون ناقص الاهلية ، او يكون قد اكره على هذا الوفاء .
    0182
    يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه او لالتزام زال سببه بعد ان تحقق .
    0183
    (1) يصح كذلك استرداد غير المستحق , اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لألتزام لم يحل اجله وكان الموفى جاهلا قيام الأجل . (2) على انه يجوز للدائن ان يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل فى حدود ما لحق المدين من ضرر , فأذا كان الألتزام الذى لم يحل اجله نقودا , التزم الدائن ان يرد للمدين فائدتها بسعرها القانونى او الأتفاقى عن المدة الباقية لحلول الأجل
    0184
    لامحل لأسترداد غير المستحق اذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه ان الدائن وهو حسن النيه قد تجرد من سند الدين او مما حصل عليه من التأمينات او ترك دعواه قبل المدين الحقيقى تسقط بالتقادم ويلتزم المدين الحقيقى فى هذة الحالة باعويض الغير الذى قام بالوفاء .
    0185
    (1) اذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم ان يرد الا ما تسلم . (2) اما اذا كان شيئ النية فأنه يلتزم ان يرد ايضا الفوائد والأرباح التى جناها او التى قصر فى جنيها من الشيئ الذى تسلمه بغير حق وذلك من يوم الوفاء او من اليوم الذى اصبح فيه سيئ النية . (3) وعلى اى حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى .
    0186
    اذا لم تتوافر اهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزما الا بالقدر الذى اثرى به .
    0187
    تسقط دعوى استرداد مادفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد . وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق .
    القسم الأول /الباب الأول/الفصل الرابع
    الأثراء بلا سبب / 2- الفضالة
    0188
    الفضالة هى ان يتولى شخص عن قصد القيام بشأ عاجل لحساب شخص اخر ، دون ان يكون ملزما بذلك .
    0189
    تتحقق الفضالة ولو كان الفضولى ، فى اثناء توليه شأنا لنفسه ، قد تولى شأن غيره ، لمل بين الشأنين من ارتباط لايمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الاخر .
    0190
    تسرى قواعد الوكالة اذا اقر رب العمل ماقام به الفضولى .
    0191
    يجب على الفضولى ان يمضى فى العمل الذى بدأه الى ان يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه ، كما يجب عليه ان يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك .
    0192
    (1) يجب على الفضولى ان يبذل فى القيام بالعمل عناية الشخص العادى ، ويكون مسئولا عن خطئه . ومع ذلك يجوز للقاضى ان ينقص التعويض المترتب على هذا الخطأ ، اذا كانت الظروف تبرر ذلك . (2) واذا عهد الفضولى الى غيره بكل العمل او ببعضه كان مسئولا عن تصرفات نائبه ، دون اخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب . (3) واذا تعدد الفضوليون فى القيام بعمل واحد ، كانوا متضامنين فى المسئولية .
    0193
    يلتزم الفضولى بما يلتزم به الوكيل من رد ماستولى عليه بسبب الفضالة ، وتقديم حساب عما قام به .
    0194
    (1) اذا مات الفضولى التزم ورثته بما يلتزم به ورثه الوكيل طبقا لأحكام المادة 717 فقرة 2.(2) واذا مات رب العمل بقى الفضولى ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم .
    0195
    يعتبر الفضولى نائبا عن رب العمل ، متى كان قد بذل فى ادراتة عناية الشخص العادى . ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة . وفى هذه الحالة يكون رب العمل ملزما بان ينفذ التعهدات التى عقدها الفضولى لحسابه ، وان يعوضة عن التعهدات التى التزم بها ، وان يرد له النفقات الضرورية والنافعة التى سوغتها الظروف مضافا اليها فوائدها من يوم دفعها ، وان يعوضه عن الضرر الذى لحقه بسبب قيامه بالعمل ، ولايستحق الفضولى اجرا على عمله الا ان يكون من اعمال مهنته .
    0196
    (1) اذا لم تتوافر فى الفضولى اهليتة التعاقد فلا يكون مسئولا عن ادارته الا بالقدر الذى اثرى به ، مالم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع . (2) اما رب العمل فتبقى مسئوليته كاملة ولو لم تتوافر فيه اهليتة التعاقد .
    0197
    تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه كل طرف بحقه . وتسقط كذلك فى جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق .
    القسم الأول /الباب الأول/الفصل الخامس
    القانون
    0198
    الالتزامات التى تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسرى عليها النصوص القانونية التى انشأتها .
    الكتاب الأول / الباب الثانى
    اثار الألتزام
    0199
    (1) ينفذ الالتزام جبرا على المدين . (2) ومع ذلك اذا كان الالتزام طبيعيا فلا جبر فى تنفيذه .
    0200
    يقدر القاضى ، عند عدم النص ، ما اذا كان هناك التزام طبيعى يخالف النظام العام .
    0201
    لايسترد المدين ما اداه باختياره ، قاصدا ان يوفى التزاما طبيعيا .
    0202
    الالتزام الطبيعى يصلح سبب لالتزام مدنى .
    الكتاب الأول / الباب الثانى /الفصل الأول
    التنفيذ العينى
    0203
    (1) يجبر المدين بعد اعذاره طبقا للمادتين 219 و 220 على تنفيذ التزامة تنفيذا عينيا ، متى كان ممكنا . (2) على انه اذا كان فى التنفيذ العينى ارهاق للمدين جاز له ان يقتصر على دفع تعويض نقدى ، اذا كان ذلك لايلحق بالدائن ضررا جسيما .
    0204
    الالتزام بنقل الملكية او اى حق عينى اخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق ، اذا كان محل الالتزام شيائا معينا بالذات يملكه الملتزم وذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل .
    0205
    (1) اذا ورد الالتزام بنقل حق عينى على شىء لم يعين الا بنوعه فلا ينتقل الحق الا بافراز هذا الشىء . (2) فاذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، جاز للدائن ان يحصل على شىء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد اسستئذان القاضى او دون استئذانه فى حالة الاستعجال ، كما يجوز له ان يطالب بقيمة الشىء من غير اخلال فى الحالتين بحقه فى التعويض.
    0206
    الالتزام بنقل حق عينى يتضمن الالتزام بتسليم الشىء والمحافظة عليه حتى التسليم . .
    0207
    (1) اذا التزم المدين ان ينقل حقا عينيا او ان يقوم بعمل ، وتضمن التزامه ان يسلم شيئا ولم يقم بتسليمه بعد ان اعذر ، فان هلاك الشىء يكون عليه ولو كان الهلاك قبل الاعذار على الدائن . (2) ومع ذلك لايكون الهلاك على المدين ، ولو اعذر ، اذا اثبت ان الشىء كان يهلك كذلك عند الدائن ولو انه سلم اليه ، مالم يكن المدين قد قبل ان يتحمل تبعة الحوادث المفاجثة. (3) على ان الشىء المسروق اذا هلك اوضاع بأية صورة كانت فأن تبعة الهلاك تقع على السارق .
    0208
    فى الالتزام بعمل ، اذا نص الاتفاق او استزجبت طبيعة الدين ان ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن ان يرفض الوفاء من غير المدين .
    0209
    (1) فى الالتزام بعمل ، اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، جاز للدائن ان يطلب تريخصا من القضاء فى تنفيذ ممكنا . (2) ويجوز فى حالة الاستعجال ان ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين ، دون ترخيص من القضاء .
    0210
    فى الالتزام بعمل يقوم حكم القاضى مقام التنفيذ ، اذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام .
    0211
    (1) فى الالتزام بعمل ، اذا كان المطلوب من المدين هو ان يحافظ على الشىء او ان يقوم بادارته او يتوخى الحيطة فى تنفيذالتزامه فأن المدين يكون قد وفى بالأاتزام اذا بذل فى تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادى , ولو لم يتحقق الغرض المقصود . هذا مالم ينص القانون او الأتفاق على خلاف ذلك .(2) وفى كل حال يبقى المدين مسئولا عما يأتيه من غش او خطأ جسيم .
    0212
    اذا التزم المدين بالأمتناع عن عمل واخل بالألتزام ,جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفا للألتزام . وله ان يطلب من القضاء ترخيصا فى ان يقوم بهذة الأزالة على نفقة المدين .
    0213
    (1) اذا كان تنفيذ الألتزام عينا غير ممكن او غير ملائم الا اذا قام به المدين نفسه , جاز للدائن ان يحصل على حكم بألازام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديديه ان امتنع عن ذلك . (2) واذا رأى القاضى ان مقدار الغرامة ليس كافيا لأكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له ان يزيد من الغرامة كلما رأى داعيا للزيادة .
    0214
    اذا تم التنفيذ العينى او اصر المدين على رفض التنفيذ . حدد القاضى مقدار التعويض الذى يلزم به المدين مراعيا فى ذلك الضرر الذى اصاب الدائن والعنت الذى بدأ من المدين .
    اب الأول / الباب الثانى /الفصل الثانى
    التنفيذ بطريق التعويض
    0215
    اذا استحال على المدين ان ينفذ الألتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه , ما لم يثبت ان استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب اجنبى لا يد له فيه . ويكون الحكم كذلك اذا تأخر المدين فى تنفيذ التزامه .
    اب الأول / الباب الثانى /الفصل الثانى
    التنفيذ بطريق التعويض
    0216
    يجوز للقاضى ان ينقص مقدار التعويض او الا يحكم بتعويض ما اذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى احداث الضرر او زاد فيه .
    0217
    (1) يجوز الأتفاق على ان يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة .(2) وكذلك يجوز الأتفاق على اعفاء المدين من اية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدى الا ما ينشأ عن غشه او عن خطئه الجسيم , ومع ذلك يجوز للمدين ان يشترط عدم مسئوليته عن الغش او الخطأ الجسيم الذى يقع من اشخاص يستخدمهم فى تنفيذ التزامه .(3) ويقع باطلا كل شرط يقضى بالأعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع .
    0218
    لايستحق التعويض الا بعد اعذار المدين , ما لم ينص على غير ذلك .
    0219
    يكون اعذار المدين بأنذاره او بما يقوم مقام الأنذار , ويجوز ان يكون الأعذار عن طريق البريد على الوجه المبين فى قانون المرافعات كما يجوز ان يكون مترتبا على اتفاق يقضى بأن يكون الكدين معذرا بمجرد حلول الأجل دون الحاجة الى اى اجراء اخر .
    0220
    لاضرورة لأعذار المدين فى الحالات الأتيه :-(أ) اذا اصبح تنفيذ الألتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين . (ب) اذا كان محل الألتزام تعويض ترتب على عمل غير مشروع . (ج) اذا كان محل الألتزام رد شيئ يعلم المدين انه مسروق او شيئ تسلمه دون وجه حق وهو عالم بذلك . (د) اذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بألتزامه .
    0221
    (1) اذا لم يكن التعويض مقدرا فى العقد او بنص فى القانون , فالقاضى هو الذى يقدره ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب , بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالألتزام او للتأخر فى الوفاء به .ويعتبر الضرر نتيجة طبيعيه اذا لم يكن فى استطاعة الدائن ان يتوقاه ببذل جهد معقول . (2) ومع ذلك اذا كان الألتزام مصدره العقد , فلا يلتزم المدين الذى لم يرتكب غشا او خطأ جسيما الابتعويض الضرر الذى كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد .
    0222
    (1) يشمل التعويض الضرر الأدبى ايضا , ولكن لا يجوز فى هذه الحالة ان ينتقل الى الغير الا اذا تحدد بقتضى اتفاق ,او طالب الدائن به امام القضاء . (2) ومع ذلك لايجوز الحكم بتعويض الا للأزواج والأقارب الى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب .
    0223
    يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليه فى العقد او فى اتفاق لاحق , ويراعى فى هذة الحالة احكام المواد من 215الى 220 .
    0224
    (1) لايكون التعويض الأتفاقى مستحقا اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه اى ضرر . (2) ويجوز للقاضى ان يخفض هذا التعويض اذا اثبت المدين ان التقدير كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة , او ان الألتزام الأصلى قد نفذ فى جزء منه .(3) ويقع باطلا كل اتفاق يخالف احكام الفقرتين السابقتين .
    0225
    اذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقى فلا يجوز للدائن ان يطالب بأكثر من هذه القيمة الا اذا اثبت ان المدين قد ارتكب غشا او خطئا جسيما ,
    0226
    اذا كان محل الألتزام مبلغا من المال وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به , كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها اربعة فى المائه فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية . وتسرى الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها , ان لم بحدد الأتفاق او العرف التجارى تاريخا اخر لسريانها , وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره .
    0227
    (1) يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على سعر اخر للفوائد سواء أكان ذلك فى مقابل تأخير الوفاءام فى اية حالة اخرى تشترط فيها الفوائد , على الا يزيد هذا السعر على سبعة فى المائة فأذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها الى سبعة فى المائه وتعين رد مادفع زائدا على هذا القدر . (2) وكل عموله او منفعة , ايا كان نوعها , اشترطها الدائن اذا زادت هى والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة , زتكون قابلة للتتخفيض , اذا ما اثبت ان هذه العمولة او المنفعة لاتقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد اداها ولا منفعة مشروعة .
    0228
    لايشترط لأستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت او اتفاقية ان يثبت الدائن ضررا لحقه من هذا التأخير .
    0229
    اذا تسبب الدائن بسوء نية , وهو يطالب بحقه , فى اطالة امد النزاع فللقاضى ان يخفض الفوائد قانونية كانت او اتفاقية او لايقضى بها اطلاقا عن المدة التى طال فيها النزاع بلا مبرر .
    0230
    عند توزيع ثمن الشيئ الذى بيع جبرا لا يكون الدائنون المقبولون فى التوزيع مستحقين بعد رسو المزاد لفوائد تأخيرية عن الأنصبة التى تقررت لهم فى هذا التوزيع الا اذا كان الراسى المزاد ملزما بدفع فوائد الثمن , او كانت خزانة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد بسبب ايداع الثمن فيها , على الا يتجاوز ما يتقاضاه الدائنون من فوائد فى هذه الحاله ما هو مستحق منها قبل الراسى عليه المزاد او خزانة المحكمة . وهذه الفوائد تقسم بين الدائنين .
    0231
    يجوز للدائن ان يطالب بتعويض تكميلى يضاف الى الفوائد , اذا اثبت ان الضرر الذى يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية .
    0232
    لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد التى يتقاضاها الدائن اكثر من رأس المال وذلك كله دون اخلال بالقواعد والعادات التجارية .
    0233
    الفوائد التجارية التى تسرى على الحساب الجارى يختلف سعرها القانونى بأختلاف الجهات , ويتبع فى طريقة حساب الفوائد المركبة فى الحساب الجارى ما يقضى به العرف التجارى .
    ب الأول / الباب الثانى /الفصل الثا لث
    ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان
    0234
    (1) اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه .(2) وجميع الدائنين متساوون فى هذا الضمان الا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون .
    ب الأول / الباب الثانى /الفصل الثا لث
    1_ وسائل التنفيذ
    0235
    (1) لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء ان يستعمل بأسم مدينه جميع حقوق هذا المدين , الا ما كان نها متصلا بشخصه خاصة او غير قابل للحجز . (2) ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه الا اذا اثبت ان المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم استعماله لها من شأنه ان يسبب اعساره او ان يزيد فى هذا الأعسار , ولا يشترط اعذار المدين لأستعمال حقه ولكن يجب ادخاله خصما فى الدعوى .
    ب الأول / الباب الثانى /الفصل الثا لث
    1_ وسائل التنفيذ
    0236
    يعتبر الدائن فى استعمال حقوق مدينه نائبا عن هذا المدين , وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل فى اموال المدين وتكون ضمانا لجميع دائنيه .
    0237
    لكل دائن اصبح حقه مستحق الأداء , وصدر من مدينه تصرف ضار به ان يطلب عدم نفاذ هذا التصرف فى حقه , اذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين او زاد فى التزاماته وترتب عليه اعسار المدين او الزيادة فى اعساره , وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة التالية .
    0238
    (1) اذا كان تصرف المدين بعوض , اشترط لعدم نفاذه فى حق الدائن ان يكون منطويا على غش من المدين , وان يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش , ويكفى لأعيبار التصرف منطويا على الغش ان يكون قد صدر من المدين وهو عالم انه معسر , كما يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين اذا كان قد علم ان هذا المدين معسر . (2) اما اذا كان التصرف تبرعا , فأنه لاينفذ فى حق الدائن ولو كان من صدر له التبرع حسن النية ولو ثبت ان المدين لم يرتكب غشا . (3) واذا كان الخلف الذى انتقل اليه الشئ من المدين قد تصرف فيه بعوض الى خلف اخر , فلا يصح للدائن ان يتمسك بعدم نفاذ التصرف الا اذا كان الخلف الثانى يعلم غش المدين , وعلم الخلف الأول بهذا الغش , ان كان المدين قد تصرف بعوض , او كان هذا الخلف يعلم اعسار المدين وقت تصرفه للخلف الأول ان كان المدين قد تصرف له تبرعا .
    0239
    اذا ادعى الدائن اعسار المدين فليس عليه الا ان يثبت مقدار ما فى ذمته من ديون , وعلى المدين نفسه ان يثبت ان له مالا يساوى قيمة الديون او يزيد عليها .
    0240
    متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر لهم هذا التصرف اضرارا بهم .
    0241
    اذا كان من تلقى حقا من المدين المعسر لم يدفع ثمنه , فأنه يتخلص من الدعوى متى كان هذا الثمن هو ثمن المثل , وقام بأيداعه خزانة المحكمة .
    0242
    (1) اذا لم يقصد بالغش الا تفضيل دائن على اخر دون وجه حق , فلا يترتب عليه الا حرمان الدائن من هذه الميزة . (2) واذا وفى المدين المعسر احد دائنيه قبل انقضاء الأجل الذى عين اصلا للوفاء . فلا يسرى هذا الوفاء فى حق باقى الدائنين . وكذلك لايسرى فى حقهم الوفاء ولو حصل بعد انقضاء هذا الأجل , اذا كان قد تم نتيجة تواطئ بين المدين والدائن الذى استوفى حقه .
    0243
    تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بأنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط فى جميع الأحوال بأنقضاء خمس عشرة سنه من الوقت الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه .
    0244
    (1) اذا ابرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدين وللخلف الخاص , متى كانوا حسنى النية ان يتمسكوا بالعقد الصورى , كما ان لهم ان يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى اضر بهم . (2) واذا تعارضت مصالح ذوى الشأن , فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الأخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولين .
    0245
    اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر , فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى .
    ب الأول / الباب الثانى /الفصل الثا لث
    2-احدى وسائل الضمان :الحق فى الحبس
    0246
    (1) لكل من التزم بأداء شئ ان يمتنع عن الوفاء به , ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بألتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به او ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بألتزامه هذا . (2) ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشئ او محرزه , اذا هو انفق عليه مصروفات ضروريه او نافعة ,فأن له ان يمتنع عن رد هذا الشئ حتى يستوفى ماهو مستحق له , الا ان يكون الألتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع .
    0247
    (1) مجرد الحق فى حبس الشئ لا يثبت حق امتياز عليه . (2)وعلى الحابس ان يحافظ على الشيئ وفقا لأحكام رهن الحيازة وعليه ان يقدم حسابا عن غلته . (3) واذا كان الشئ المحبوس يخشى عليه الهلاك او التلف , فللحابس ان يحصل على اذن من القضاء فى بيعه وفقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة 1119 وينتقل الحق فى الحبس من الشئ الى ثمنه .
    0248
    (1) ينقضى الحق فى الحبس بخروج الشيئ من يد حائزه او محرزه . (2) ومع ذلك يجوز لحابس الشئ اذا خرج الشئ من يده خفيه او بالرغم من معارضته , ان يطلب استرداده , اذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من الوقت الذى علم فيه بخروج الشئ من يده , وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه .
    ب الأول / الباب الثانى /الفصل الثا لث
    3- الأعسار
    0249
    يجوز ان يشهر اعسار المدين اذا كانت امواله لاتكفى لوفاء ديونه المستحقة الأداء .
    0250
    يكون شهر الأعسار بحكم تصدره المحكمة الآبتدائية التى يتبعها موطن المدين , بناء على طلب المدين نفسه او طلب احد دائنيه , وتنظر الدعوى على وجه السرعة .
    [b]

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 07, 2024 9:18 am