القانون اون لاين

مرحبا بك ذائرنا الكريم يجب احترام قوانين المنتدى حتى نحقق الاهداف المنشوده منه . ولا تبخل باى مساهمه تفيد غيرك
أ/ محمد اللـــق

القانون اون لاين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أ/ محمد اللق 0186504452 الصالحيه فاقوس


    خطأ شائع فى دعاوى الصحة والنفاذ

    avatar
    ????????
    زائر


    خطأ شائع فى دعاوى الصحة والنفاذ Empty خطأ شائع فى دعاوى الصحة والنفاذ

    مُساهمة من طرف ???????? الأربعاء أبريل 28, 2010 2:55 pm


    خطأ شائع فى دعاوى الصحة والنفاذ
    بالامس كان لدى دعوى صحة ونفاذ محجوزة للحكم وعندما كشفت عن الحكم الصادر من واقع دفتر الاحكام وجدت امر خطير وهو ان دعوتى الدعوى الوحيدة التى تم قبولها من بين 15 دعوى صحة ونفاذ محجوزة للحكم بذات اليوم وان القرار الصادر فى هذه الدعاوى الاربعة عشر هو الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا والسبب فى ذلك هو الخطأ الشائع الذى يقع فيه بعض الزملاء عند رفع دعوى الصحة والنفاذ وهو تحديد الاختصاص النوعى للمحكمة بناء على مبلغ البيع المدون بعقد البيع الابتدائى بسند الدعوى .. لذا اوضح الاتى للاهمية :-
    اولا الاختصاص النوعى هو تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى من حيث النصاب هل هى المحاكم الجزئية ام المحاكم الكلية والنصاب هو 40000 جنيه كما هو مدون بقانون المرافعات بعد التعديل الاخير عام 2007 وبناء عليه اذا نصاب الدعوى لا يزيد عن 40000 فالاختصاص للمحكمة الجزئية واذا زاد عن 40000 كان الاختصاص للمحكمة الكلية
    للمحكمة اذا اقيمت امامها دعوى لا تستوفى النصاب المذكور للقاضى ان يحكم بعدم الاختصاص النوعى واحالتها الى المحكمة المختصة من تلقاء نفسه دون قيد ان يطلب الخصم نفسه عدم الاختصاص وفى اى مرحلة تكون عليها الدعوى حتى ولو ابدت دفوع موضوعية فى الدعوى لانه متعلق بالنظام العام وهو بذلك عكس الاختصاص المحلى ( المكانى ) بتحديد المحكمة المختصة من حيث المكان ( هل هو موطن المدعى او المدعى عليه او العقار ) فالاختصاص المحلى يجب ابداؤه من المدعى عليه وقبل التكلم فى موضوع الدعوى والا سقط حقه فى الدفع بعدم الاختصاص المحلى .. لذا لا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب ابداؤه فى اول جلسة من المدعى عليه وقبل التكلم فى موضوع الدعوى
    والاختصاص المحلى فى دعوى الصحة والنفاذ هو مكان العقار
    مثال توضيحى للاختصاص المكانى
    محمد يمتلك قطعة ارض ومحل اقامته اول الزقازيق واشتراها من محمود الذى اقامته فى مركز الزقازيق والارض توجد فى مركز فاقوس … ماهى المحكمة المختصة مكانيا بنظر دعوى صحة ونفاذ لهذه الارض ؟
    الجواب / المحكمة المختصة محليا هى محكمة فاقوس لان العقار موطنها فى فاقوس وطبقا لقانون المرافعات الاختصاص فى الدعاوى المتعلقة بعقار يكون لموطن العقار
    كيفية تحديد الاختصاص النوعى ( القيمى ) فى دعاوى الصحة والنفاذ :-
    بداية نوضح انه اذا تم تحديد الاختصاص النوعى للمحكمة المختصة بناء على المبلغ المالى المدون بعقد البيع سيحكم بعدم اختصاص
    الصحيح هو تحديد الاختصاص النوعى بناء على كشف تحديد من الضرائب العقارية التابع لها العقار المطلوب الحكم بصحة ونفاذ عقده وهنا نفرق بين امرين :-
    اذا كان العقار ارض فضاء ليس عليها بناء يتم ضرب قيمة الضريبة العقارية المحددة فى كشف التحديد فى 400
    اذا كان العقار ارض عليها بناء يتم ضرب قيمة الضريبة العقارية المحددة فى كشف التحديد فى 500
    مثال توضيحى
    ارض فضاء الضريبة العقارية المحددة 120 جنيه يكون الحساب كالتالى
    قيمة الضريبة العقارية 400x
    120x400=48000
    هنا يكون الاختصاص النوعى للمحكمة الكلية لان حد النصاب الجزئى 40000 وتم ضرب الضريبة فى 400 لان الارض فضاء ليس عليها بناء
    ارض عليها بناء الضريبة العقارية المحددة 200 جنيه يكون الحساب كالتالى
    قيمة الضريبة العقارية500x
    200×500= 100000
    هنا يكون الاختصاص النوعى للمحكمة الكلية لان حد النصاب الجزئى 40000 وتم ضرب الضريبة فى 500 لان الارض عليها بناء
    ارض فضاء الضريبة العقارية المحددة 50 جنية يكون الحساب كالتالى
    50×400 = 20000 هنا يكون الاختصاص النوعى للمحكمة الجزئية لان حد النصاب الجزئى 40000 وتم ضرب الضريبة فى 400 لان الارض فضاء ليس عليها بناء
    ارض عليها بناء الضريبة المحددة 70 جنيه يكون الحساب كالتالى
    70×500 = 35000 هنا يكون الاختصاص للمحكمة الجزئية لان حد الجزئى 40000 وتم ضرب الضريبة فى 500 لان الارض عليها بناء
    ملحوظة هامة
    يجب ارفاق كشف تحديد الضريبة بحافظة مستندات الدعوى وتقديمها للمحكمة مع اصل العقد وصحيفة الدعوى مشهرة
    تم الموضوع وارجو ان اكون وفقت فى طرحه وتوضي
    حه

    ا
    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 19
    تاريخ التسجيل : 26/04/2010

    خطأ شائع فى دعاوى الصحة والنفاذ Empty تصحيح

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء أبريل 28, 2010 3:05 pm


    شكرا لك ... ولكن ... ماتتحدث عنه هو اختصاص قيمي وليس اختصاص نوعي
    والفرق بينهما شاسع حيث يتحدد الاختصاص القيمي بقيمة الدعوى - كما جاء بعرضك - بينما الاختصاص النوعي يتعلق بنوع الدعوى لاقيمتها مثل دعاوى صحة التوقيع وقسمة المال الشائع تختص بهما نوعيا المحكمة الجزئية مهما كانت قيمة الدعوى ..
    . لذا لزم التصحيح

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 09, 2024 1:07 pm